كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

1 - أن تنفق الزوجة بعد موت الزوج.
2 - أن تنفق أكثر من النفقة الواجبة عرفا.
- 3 - أن تنفق بعد الخروج من العدة.
4 - أن تنفق بعد البينونة على أنها حامل ثم يبين عدم الحمل.
5 - أن تنفق على أنها رجعية ثم يظهر أنها بائن.
الأمر الثاني: الرجوع:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حكم الرجوع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا تبين زيادة في الإنفاق عن المستحق جاز الرجوع به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه الرجوع بالنفقة بعد الموت.
2 - توجيه الرجوع بالزائد في بقية الأمثلة ونحوها.
الجزء الأول: توجيه الرجوع بالنفقة بعد الموت:
وجه الرجوع بالنفقة بعد الموت: أن التركة بعد الموت تنتقل إلى الورثة، والزوجة لا تستحق عليهم شيئا.
الجزء الثاني: توجيه الرجوع بالزائد عن الواجب في بقية الأمثلة:
وجه الرجوع بالزائد عن الواجب في بقية الأمثلة ونحوها: أنه إنفاق من مال الغير بغير إذنه بغير حق فجاز الرجوع به كإتلافه.

الصفحة 344