كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الفسخ بما يأتي:
1 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أمر رجالا غابوا عن نسائهم أن ينفقوا عليهن أو يطلقوهن، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى (¬1).
2 - قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (¬2).
والإمساك من غير إنفاق ليس إمساكا بمعروف فيتعين الفسخ.
3 - أنه يثبت الفسخ بالعجز عن الوطء فكذلك النفقة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز الفسخ: بأن النفقة"الدين والدين لا يفسخ به النكاح فكذلك النفقة.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز الفسخ.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز الفسخ: أنه أقوى دليلا.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته (469).
(¬2) سورة البقرة، الآية: (229).

الصفحة 347