كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الإعسار بالنفقة على الإعسار بالدين قياس مع الفارق، وذلك أن تأخير الدين لا ضرر فيه بخلاف تأخير النفقة فالضرر فيه واضح؛ لأن الحياة تتوقف عليها.
الفرع الثاني: الفسخ لتعذر الإنفاق للغيبة:
وفيه أمران هما:
1 - الفسخ.
2 - شرط الفسخ.
الأمر الأول: الفسخ:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في جواز الفسخ لتعذر الإنفاق للغيبة على قولين:
القول الأول: أنه يجوز الفسخ.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الفسخ بتعذر الإنفاق للغيبة بما تقدم من أدلة جواز الفسخ للإعسار.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الفسخ لتعذر الإنفاق للغيبة بما يأتي: