كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
1 - أنه قد يظهر الزوج فينفق.
2 - أنه قد يظهر له على مال فينفق منه.
3 - أنه قد يقدر على الاستدانة عليه فيستدان عليه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز الفسخ.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح جواز الفسخ: أن الزوجة تتضرر بعدم النفقة والضرر يجب إزالته لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (¬1).
ولا سبيل إلى ذلك إلا بالفسخ فيجوز.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه مجرد احتمالات، والاحتمالات لا تبني عليها الأحكام.
2 - أن هذه الاحتمالات غير محققة والضرر واقع ومحقق، فلا يترك الأمر الواقع المحقق لمجرد الاحتمالات.
المسألة الثانية: توقف الفسخ على حكم الحاكم:
وفيها فرعان هما:
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).