كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

الجزئية الثانية: توجيه تقديم النفقة على الزوجة والخادم والرقيق:
وجه ذلك: أن نفقة هؤلاء متعينة، أما القريب فيمكن نقل نفقته إلى قريب آخر.
الجزئية الثالثة: توجيه تقديم الاحتياجات:
وجه ذلك: أنها لو بيعت في النفقة لا انقطع مورد الإنفاق.
الأمر الثالث: مصدر الإنفاق:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المصدر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المصدر
مصدر الإنفاق ما يأتي:
1 - المال الموجود حال وجوب الإنفاق.
2 - المال الذي يمكن تحصيله، ولو لم يكن موجودا حال الوجوب.
فإذا أمكن تحصيل ما ينفق بالاتجار أو بالصنعة أو العمل وجبت النفقة ووجب السعي لتحصيلها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه الإنفاق من المال الموجود.
2 - توجيه الإنفاق من المال المتحصل بالكسب.
الجزء الأول: توجيه الإنفاق من المال الموجود:
وجه ذلك: أن شرط النفقة متحقق به في الواقع ونفس الأمر فتجب.
الجزء الثأني: توجيه وجوب النفقة من المال المتحصل بالكسب:
وجه ذلك: أن القدرة الحكمية كالقدرة الحسية، فمن قدر على تحصيل المال حكما كان كالمالك له حسا، ولذا فإن من كان قادرا على تحصيل الماء لا يجوز له التيمم كالذي معه الماء فعلا.

الصفحة 356