كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

الجزء الثاني: توجيه عدم اشتراط الإرث في الأصول والفروع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه عدم الاشتراط في الأصول.
2 - توجيه عدم الاشتراط في الفروع.
الجزئية الأولى: توجيه عدم الاشتراط في الأصول:
وجه عدم اشتراط الإرث في الأصول ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تقيد وجوب النفقة على المولود له بالإرث، وهي مطلقة فتشمل كل من ينسب إليه المولود بولادة وإن علا فتشمل الأب وأباه وأجداده وإن علوا.
2 - أن الفرع جزء من الأصل فيكون الإنفاق عليه إنفاقا على النفس.
الجزئية الثانية: توجيه عدم الاشتراط في الفروع:
وجه عدم اشتراط الإرث في الفروع ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم) (¬2).
2 - أن الفرع جزء من الأصل فيكون الإنفاق على الأصل إنفاقا على النفس.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة تحقق الشروط.
2 - أمثلة عدم تحقق الشروط.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [233].
(¬2) سنن أبي داود، باب في الرجل يأكل من مال ولده (3528).

الصفحة 359