كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
الفرع الأول: بيان المقدار:
يرجع في تقدير النفقة إلى العرف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع في تقدير النفقة إلى العرف: أن النفقة مما رده الشرع إلى العرف، ومن ذلك ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (¬1).
2 - قوله تعالى: {أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} (¬2).
3 - قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (¬3). فإن النفقة من ضمن ذلك.
4 - قوله تعالى: {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ} (¬4). فإن النفقة داخلة في تقدير ذلك.
5 - قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} (¬5).
المسألة الثانية: ما يدخل في النفقة:
وفيها فرعان هما:
1 - الرضاع.
2 - غير الرضاع.
الفرع الأول: الرضاع:
وفيه أمران هما:
1 - دخوله في النفقة.
2 - تقديم الأم في الإرضاع.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [233].
(¬2) سورة البقرة، الآية: [233].
(¬3) سورة البقرة، الآية: [228].
(¬4) سورة البقرة، الآية: [236].
(¬5) سورة الطلاق، الآية: [6].