كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
4 - أن لبن الأم أمرأ للولد وأنفع له من لبن غيرها.
5 - أن إرضاع الأم يجعل الولد يألفها من الصغر فيشعر بأمومتها؛ ووجوب حقها وبرها.
الجزء الثاني: أخذ الأجرة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجاناً، بائناً كانت أو تحته.
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:
1 - حكم الأخذ.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم أخذ الأجرة:
إذا أرضعت الأم ولدها كان لها أخذ الأجرة ولو أرضعه غيرها مجاناً.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز أخذ الأم الأجرة على إرضاع ولدها.
قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بدفع الأجرة للأم ولم تقيده بوجود غيرها أو عدمه.
الجانب الثاني: وجوب الإرضاع عليها:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 - الإرضاع في حال الضرورة.
2 - الإرضاع في غير حال الضرورة.
¬__________
(¬1) سورة الطلاق، الآية: [6]