كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
الجزئية الأولى: حكم الإرضاع:
إذا لم يضطر الطفل إلى الرضاع من أمه لم يلزمها إرضاعه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم إلزام الأم بإرضاع ولدها إذا لم يضطر إليها ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تلزم الأم بالرضاع حين الخلاف وجوزت إرضاع غيرها له، ولو كان يلزمها لألزمتها.
الجانب الثالث: منع الأم من إرضاع ولدها من الأول:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 - المنع في حال اضطرار الطفل إلى أمه.
2 - المنع في غير حال الاضطرار.
الجزء الأول: المنع حال الاضطرار:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة الاضطرار.
2 - حكم المنع.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
أمثلة اضطرار الطفل إلى رضاع أمه له تقدمت في إلزام الأم بالإرضاع.
الجزئية الثانية: بيان الحكم:
إذا اضطر الطفل إلى إرضاع أمه لم يجز منعها من إرضاعه ولو كانت تحت غير أبيه.
¬__________
(¬1) سورة الطلاق، الآية: [6].