كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز منع الأم من إرضاع ولدها إذا اضطر إليها ما تقدم في إلزامها بإرضاعه.
الفرع الثاني: ما يدخل فى النفقة من غير الرضاع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - ضابط ما يدخل.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الضابط:
ضابط ما يدخل في نفقة القريب كل ما لا غنى له عنه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يدخل في نفقة القريب ما يأتي:
1 - السكن.
2 - اللباس.
3 - الغذاء.
4 - التزويج.
5 - وسائل النقل.
6 - تكاليف الدراسة.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه شمول النفقة لما ذكر: أن النفقة شاملة لجميع الاحتياجات وما ذكر من أهمها.
المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: