كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
2 - أنه لا معاوضة فيها بين المملوك وسيده، بل هي تنازل من السيد لمملوكه عن بعض كسبه، وذلك جائز كما لو وهبه شيئاً من ماله.
المسألة الثالثة: أثر المخارجة على الكسب والعمل:
وفيها فرعان هما:
1 - الأثر على الكسب.
2 - الأثر على العمل.
الفرع الأول: الأثر على الكسب:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
المخارجة تغير حكم الكسب من كونه للسيد إلى كونه مشتركاً بينه وبين المملوك حسب ما تم الاتفاق عليه.
الأمر الثانى: التوجيه.
وجه تغيير المخارجة لحكم الكسب ما تقدم في توجيه حكمها.
الفرع الثانى: أثر المخارجة على العمل:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كانت المخارجة بنسبة.
2 - إذا كانت المخارجة بمبلغ معين.
الأمر الأول: إذا كانت المخارجة بنسبة:
وفيه جانبان:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.