كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

1 - حديث: (دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض) (¬1).
2 - أن الحيوان يتألم من الجوع والعطش، وإيلامه بغير حق لا يجوز.
3 - أن إهمال الإنفاق على الحيوان يضره والإضرار به لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (¬2).
4 - حديث: (كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته) (¬3). فإنه عام فتدخل البهائم فيه؛ لأنها من الرعية.
5 - حديث: (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت) (¬4).
المسألة الثانية: ما يدخل في الإنفاق على البهائم:
وفيها فرعان هما:
1 - ضابط ما يدخل في نفقة البهائم.
2 - أمثلته.
الفرع الأول: الضابط:
كل ما يصلح البهائم ويحفظ حياتها يدخل في نفقتها.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يدخل في نفقة البهائم ما يأتي:
1 - العلف.
2 - السقى.
3 - الوقاية من الأذى كالحر والبرد.
4 - العلاج.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، المساقاة، باب سقي الماء (2365).
(¬2) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).
(¬3) صحيح البخاري، باب كراهية التطاول على الرقيق (2554).
(¬4) سنن أبي داود، باب في صلة الرحم (1692).

الصفحة 394