كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
المسألة الثانية: التقصير في النفقة:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم التقصير.
2 - حل التقصير.
الفرع الأول: حكم التقصير:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
التقصير في نفقة البهائم لا يجوز كالتقصير في نفقة بني آدم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحريم التقصير في نفقة البهائم ما تقدم في توجيه حكم الإنفاق.
الفرع الثاني: حل التقصير:
وفيه ستة أمور هي:
1 - الإجبار على النفقة.
2 - الإنفاق من مال صاحبها.
3 - الاستدانة عليه.
4 - الإجارة.
5 - البيع.
6 - الذبح.
الأمر الأول: الإجبار على النفقة:
وفيه جانبان هما:
1 - حالة الإجبار.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حالة الإجبار:
الإجبار على الإنفاق إذا كان التقصير إهمالاً أو بخلاً وليس عجزاً.