كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

1 - ألا يكون لصاحب البهائم مال.
2 - أن يخفى ماله ببعض الوسائل الآتية:
أ - أن يخرجه من البلد.
ب - أن يسجله بأسماء بعيدة عنه.
ج - أن يودعه عند من لا يخبر به.
3 - ألا يفي ماله بنفقة بهائمه.
الأمر الرابع: الإجارة:
وفيه جانبان هما:
1 - حالة الإجارة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حال الإجارة:
حالة إجارة البهائم للإنفاق عليها: إذا كانت الإجارة أفضل لصاحبها، بأن كانت إجارتها تفي بنفقتها أو تزيد من غير ضرر عليها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إجارة البهائم إذا كانت أحظ لصاحبها: أنه يحقق الهدف ويحفظ ماليتها لصاحبها بلا ضرر.
الأمر الخامس: البيع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - حالة البيع.
2 - مثال الأصلح.
3 - التوجيه.
الجانب الأول: حالة البيع:
حالة البيع إذا كان هو الأصلح.

الصفحة 398