كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

والثانية: قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (¬1).
ووجه التعارض: أن الآية الأولى مطلقة في كل متوفى عنها، سواء كانت حاملاً أم غيرها، والآية الثانية مطلقة في كل حامل سواء كانت متوفى عنها أم لا.
والمخرج من هذا التعارض هو الاعتداد بأطول الأجلين، وضع الحمل أو الأشهر، ويدخل الأقل في الأكثر.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هى:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عدة الحامل المتوفى عنها بوضع الحمل.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن عدة الحامل المتوفى عنها بوضع الحمل قوة أدلته.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الموقف من التعارض بين الآيتين بينه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإذنه لسبيعة أن تتزوج بعد وضع الحمل، فلم يبق مجال لمحاولة الجمع بين الآيتين بالاعتداد بأطول الأجلين.
¬__________
(¬1) سورة الطلاق، الآية: [4].

الصفحة 40