كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

3 - الإسلام.
4 - البلوغ.
5 - العقل.
6 - المحرمية للمحضون.
7 - القدرة على القيام بالحضانة.
8 - القيام بالحضانة.
9 - ألا تكون المرأة مزوجة بأجنبي من المحضون.
المسألة الأولى: الحرية:
وفيها فرعان هما:
1 - الاشتراط.
2 - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: الاشتراط:
من شروط استحقاق الحضانة الحرية، فلا حق فيها لرقيق.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الحرية لاستحقاق الحضانة ما يأتى:
1 - أن منافع الرقيق مملوكة لسيده، فلا يصح أن يصرف منها شيئاً لغيره بغير إذنه.
2 - أن الرقيق مشغول بخدمة سيده فلا يتمكن من القيام بواجبات الحضانة، وهذا يعود بالضرر على المحضون فلا يجوز.
3 - أن الحضانة تستدعي مصاريف للمحضون والرقيق لا مال له.
المسألة الثانية: العدالة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا لفاسق.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - بيان المراد بالعدالة.
2 - الاشتراط.

الصفحة 416