كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
المسألة السادسة: المحرمية للمحضون:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن كانت أنثى فمن فمحارمها.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - حالة الاشتراط.
2 - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: حالة الاشتراط:
وفيه أمران هما:
1 - بيان حالة الاشتراط.
2 - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: بيان حالة الاشتراط:
حالة الاشتراط إذا كان المحضون أنثى عمرها سبع سنين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - توجيه تحديد السن بسبع سنين.
الجانب الأول: توجيه اشتراط المحرمية:
وجه اشتراط المحرمية لاستحقاق حضانة الأنثى ما يأتي:
1 - حديث: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) (¬1).
2 - حديث: (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) (¬2).
الجانب الثاني: توجيه تحديد السن بسبع سنين:
وجه تحديد السن بالسبع سنين: أنها إذا بلغت هذا السن صارت تشتهى، فيتعين المحرم تفادياً لوقوع المحذور.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، باب سفر المرأة مع محرم في حج وغيره، (1341) / (424).
(¬2) سنن الترمذي، باب ما جاء في كراهية الدخول على النساء (1171).