كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

الفرع الأول: بيان المراد بالقيام بالحضانة:
المراد بالقيام بالحضانة: أن يكون الشخص معروفا بالحزم أهلا للمسؤولية، فإن كان معروفا بالإهمال وعدم الاهتمام بمن تحث مسؤوليته لم يكن مستحقا للحضانة.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القيام بالحضانة: أنه إذا لم يتحقق القيام بواجب الحضانة أدى إلى الإضرار بالمحضون وضياعه وهذا لا يجوز.
المسألة التاسعة: ألا تكون المرأة مزوجة بأجنبي من المحضون.
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - الاشتراط.
2 - ما يختل به الشرط.
الفرع الأول: الاشتراط:
وفيه أمران هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
كون الزوج قريبا للمحضون شرط في استحقاق الحضانة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط كون الزوج قريبا للمحضون: أن الأجنبي قد لا يهتم بالمحضون ويقدم مصالحه على مصلحة المحضون غير مبال بضياع المحضون وضرره، بخلاف الزوج القريب منه فإنه سيعطف عليه ويراعي مصالحه ولو على حساب مصالحه هو.

الصفحة 422