كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه منع الأمور المذكورة للحضانة ما تقدم في توجيه كل منها عند إيراد الشروط.
المسألة الثالثة: رجوع الحق بزوال المانع:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فإذا زال المانع رجع إلى حقه.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 - أمثلة زوال المانع.
2 - رجوع الحق بزوال المانع.
الفرع الأول: أمثلة زوال المانع:
من أمثلة زوال المانع ما يأتي:
1 - حرية الرقيق.
2 - زوال الفسق.
3 - إسلام الكافر.
4 - بلوغ الصغير.
5 - عقل فاقد العقل.
6 - القدرة على القيام بالحضانة.
7 - فراق الأجنبي للمرأة.
الفرع الثاني: رجوع الحق بزوال المانع:
وفيه أمران هما:
1 - الرجوع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الرجوع:
إذا زال مانع الحضانة رجع الحق بزواله إلى من زال عنه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه رجوع استحقاق الحضانة إلى من زال عنه المانع منها: أن سبب الاستحقاق موجود عنده لكن أثره تخلف بسبب المانع فإذا زال المانع عاد الأثر.