كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على تحديد أقل مدة الحمل ما يأتي:
1 - {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (¬1).
2 - قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (¬2).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن مدة الحمل والفصال ثلاثون شهرا ومدة الرضاع حولين، أربعة وعشرون شهرا، فإذا حسمت مدة الرضاع من مدة الحمل والفصال كان الباقي ستة أشهر. هكذا (30 - 24) =6).
الأمر الثاني: ما يترتب على التحديد:
مما يترتب على تحديد أقل مدة الحمل ما يأتي:
1 - لحوق النسب.
2 - الخروج من العدة.
الأمر الثالث: انقضاء العدة بالوضع قبل مدة الحمل:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا عاش.
2 - إذا لم يعش.
الجانب الأول: إذا عاش:
وفيه جزءان هما:
1 - انقضاء العدة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: انقضاء العدة:
إذا ولد الحمل لأقل من ستة أشهر من حين انقضاء اللقاء وعاش لم تنقض به العدة من المفارق.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [233].
(¬2) سورة الأحقاف، الآية: [15].

الصفحة 44