كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بثبوت الحضانة للرجال من ذوي الأرحام بأن ذوي الأرحام لهم رحم يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم كالبعيد من غيرهم.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم ثبوت الحضانة للرجال من ذوي الأرحام: بأنه لا ولاية لهم لعدم تعصيبهم كالأجانب.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن لهم حضانة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح ثبوت الحضانة للرجال من ذوي الأرحام: أن مبنى الحضانة على القرابة، والقرابة ثابتة لهم، وبعضهم ألصق بالمحضون وأكثر شفقة عليه من بعيد العصبة، فابن العم لا يقاس في الحنو والشفقة على أبي أم المحضون، أو ابن أخته.

الصفحة 443