كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز إلقاء الجنين للضرورة إذا كان لا يعيش سواء ألقى أم ترك: أن في إلقائه تخليصا لأمه من الضرر من غير إحداث للضرر به؛ لأن الضرر الذي سيلحقه بالإلقاء سيلحقه لو لم يلق فيكون في إلقائه تحقيق مصلحة من غير إلحاق مضرة.
الفرع الثاني: إلقاء الحمل قبل نفخ الروح فيه:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان نطفة.
2 - بعد النطفة.
الأمر الأول: إلقاء النطفة:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الإلقاء.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الإلقاء:
إلقاء النطفة يجوز بدواء مباح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز إلقاء النطفة ما يأتي:
1 - أنه لم يدخل في طور التكوين فلا حرمة له.
2 - أن إلقاء النطفة كالعزل، والعزل جائز فكذلك إلقاء النطفة.
الأمر الثاني: إلقاء الحمل بعد النطفة وقبل نفخ الروح:
وفيه جانبان هما:
1 - الإلقاء للضرورة.
2 - الإلقاء لغير ضرورة.

الصفحة 54