كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

الأمر الأول: بيان العدة:
عدة الأمة بالقروء قرآن.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه تحديد العدة.
2 - توجيه عدة التنصيف.
الجانب الأول: توجيه تحديد العدة:
وجه تحديد عدة الأمة بقرءين ما يأتي:
1 - حديث: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان) (¬1).
2 - ما ورد عن بعض الصحابة ومنهم عمر (¬2) أن عدة الأمة حيضتان.
الجانب الثاني: توجيه عدم تنصيف الأقراء:
وجه عدم تنصيف الأقراء للأمة أن القرء لا يتجزء.

المطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحض
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة ثلاثة أشهر، وأمة شهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - حد الصغر.
2 - حد الإياس.
3 - عدة من لم تحض أو انقطع حيضها.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في سنة طلاق العبد (2189).
(¬2) مصنف عبد الرزاق، باب عدة الأمة، (12871) وما بعده.

الصفحة 74