كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

المسألة الأولى: حد الصغر:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحد.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحد:
حد الصغر ما دون تسع سنين.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحديد الصغر للمرأة بما دون تسع سنين ما يأتي:
1 - قول عائشة - رضي الله عنها -: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) (¬1). فمهومه أن من دون ذلك صغيرة وليست بامرأة.
2 - ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل بها وهي بنت تسع سنين).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يدخل بها قبل ذلك، ولو كان يمكن الدخول قبل هذا السن لحصل، فيدل على أن هذا السن هو حد الصغر.
3 - أنه وجد من تحيض في هذا السن كما قال الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة (¬2) ولم يوجد قبله فيوقف عندما أثبته الوجود دون ما لم يوجد.
المسألة الثانية: حد الإياس:
وفيها ثلاثة فروع هي:
¬__________
(¬1) سنن الترمذي، باب إكراه اليتيمة على الزواج (1109).
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، باب السن التي وجدت المرأة حاضت فيها (1/ (319).

الصفحة 75