كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

القول الثاني: أن عدتها شهر ونصف.
القول الثالث: أن عدتها ثلاثة أشهر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض شهران بما يأتي:
1 - قوله عمر - رضي الله عنه -: (عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين" (¬1).
2 - أن عدتها بالقروء قرآن والشهور بدل عنها فتكون عدتها شهرين.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عدة الآيسة شهر ونصف بقياس عدة الفراق في الحياة على عدة الفراق بالوفاة؛ لإمكان التنصيف في كل منهما.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر: بأن العدة لمعرفة براءة الرحم من الحمل وهذه تستوى فيه الأمة والحرة، فتكون عدتها كعدة الحرة.
2 - أن الآية مطلقة فتشمل الأمة.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب عدة الأمة (7/ 425).

الصفحة 79