كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض شهر ونصف.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن عدة الأمة الآيسة والتي لم تحض شهر ونصف: أن أحكام الأمة على النصف من أحكام الحرة إلا ما تعذر تنصيفه ومن ذلك ما يأتي:
1 - الحد.
2 - عدة الوفاة.
والعدة بالأشهر يمكن تنصيفها، فتكون على النصف من عدة الحرة وذلك شهر ونصف.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الأول.
2 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
الجزء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تكميل القرء الثاني إذا كانت العدة بالقروء: أن الحيض لا يتجزأ فوجب التكميل ويجاب عن الآية بأنها مقيدة بتنصيف أحكام الأمة.

الصفحة 80