كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

القول الأول: أنها تعتد سنة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة كالمرتابة.
القول الثاني: أنها تعتد بثلاثة أشهر كالصغيرة والآيسة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني،
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاعتداد سنة بما يأتي:
1 - أنه يحتمل كون الرافع للحيض الحمل فتتربص مدته ثم تعتد بثلاثة أشهر بعدها.
2 - أن الذي ارتفع حيضها بعد وجوده تعتد بهذه المدة ومن بلغت ولم تحض مثلها.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول باعتداد من بلغت ولم تحض بثلاثة أشهر: قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن من لم تحض بعد بلوغها من اللائي لم يحضن فتكون عدتها ثلاثة أشهر بنص الآية.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
¬__________
(¬1) سورة الطلاق، الآية: [4].

الصفحة 99