كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 5)
جيرانٌ؟))، قال: بلى، فقال: ((فهل منهم أحدٌ له ثوبان؟))، قال: نعم، قال: ((فيعلم أن لا ثوب لك؟))، قال: نعم، قال: ((فلا يعود عليك بأحد ثوبيه؟))، قال: لا، قال: ((فما ذلك بأخٍ)).
وروي عن عبد الرحمن بن عوف: أنه دخل على عمر وهو يصلي، فعمد إلى مزوده، فأخذ منه سويقاً، أو تمراً، فأكله، فأعجب ذلك عمر رضي الله عنه.
وروي عن الحسن البصري: أنه فعل ذلك.
وروي عن أيوب السختياني: أنه دخل كرم صديق له، فأكل منه بغير إذنه، وتأول قول الله عز وجل في كتابه: {ليس على الأعمى حرجٌ ولا على الأعرج حرجٌ ولا على المريض حرجٌ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم} إلى قوله {صديقكم}.