كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 5)
فهذه ضرورة خوف الفوت، ثم من بعد ذلك أحوال تأتي على المؤمن ما يجب أن يجدد وضوءاً، والماء موجود في الحضر، فتيمم مخافة الفوت.
وذلك مثل ما:
1246 - حدثني به أبي رحمه الله، قال: نا محمد بن الحسن، عن عبد الله بن المبارك، عن ابن لهيعة، عن عبد الله ابن هبيرة، عن حنشٍ، عن ابن عباسٍ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج، فيهريق الماء، فيتمسح بالتراب، فأقول: يا رسول الله! الماء منك قريبٌ، فيقول: ((ما أدري، لعلي لا أبلغه)).