كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 5)

له احتساب أن يحتسبها قضاء عن العبودة التي في عنقه.
ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ((وفي غشيانك أهلك صدقةٌ))، قالوا: يا رسول الله! نأتي شهواتنا ونؤجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: ((أرأيت لو وضعتها في حرامٍ، أكنت تؤزر؟))، قال: بلى، قال: ((فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟!)).
فقد أعلم في هذا الحديث أنه لما زنى، إنما قصد قضاء الشهوة، فاحتسب على النفس بإعطائها منيتها، وقضاء للنفس شهوتها؛ لأنه عبد نفسه، وعبد شهواته، وإذا وضعها في حلال، فأراد العفة عن الحرام، فاحتسب بها قضاءً عن العبودة التي لزمته، وقبلها، أجر فيها، وصار ذلك صدقة منه على أهله.
ولذلك قال معاذ لأبي موسى: إني أنام نصف الليل، وأقوم نصفه،

الصفحة 467