كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 5)

الركعة الثالثة التي هي وتر موقفاً، فهما موقفان: موقف في كل سنة في تاسع ذي الحجة، وموقف في كل ليلة بعد صلاة العشاء في الركعة التي وسمها بالوترية، تلك ركعة عليها سمة الله تعالى بأن فضلها على الأعمال، فموقف الحج نطق به لسان الكتاب، وموقف الوتر نطق به لسان الرسول صلى الله عليه وسلم.
وفي كل موقف نصه الله لعباده على لسان الكتاب، أو على لسان الرسول، فللعباد في ذلك الموقف من الله نوال، وقرات عين لا يخطر على قلب بشر، وإن ذهب الواصف يصفه من طريق الحكمة، عجز عنه؛ فإن الله تعالى لم يشر للعباد إلى شيء إلا ولهم فيه نوال موضوع، فكيف إذا أشار لهم إلى الوقوف بين يديه؟
فقد كتب عليهم الخمس المفروضات غياثاً لهم، وليطفئوا بها حريقهم، وما من صلاة يدخل وقتها إلا قال أهل السماء: يا بني آدم! قوموا إلى نيرانكم، فأطفئوها.
فصرن هذه الخمس مكتوبات، والعهد في الكتاب، وليس شيء من الفرائض كمثلها، فإذا وافوا عرضة الثواب بالعهود التي خرجت لهم من في

الصفحة 478