كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 5)
د عن على (¬1).
97/ 14131 - "دعهن يبكينَ ما دام عندهن، فإِذا وجَبَ فلا تبْكِينَّ باكيةٌ -قالوا: وما الوجوب؟ قال: إِذا مات".
حم، والبغوى عن جَبْر بنِ عَتِيك عن عمه مالك، ن، طب، حب، ك، ق عن جابر بن عتيك (¬2).
98/ 14132 - "دَعْهُنَّ فَلْيَبْكِينَ ما دام حَيًّا، فإذا وجب فَلْيَسْكُتْنَ".
ابن أَبى عاصم، والباوردى، والبغوى، طب، ض عن ربيع الأنصارى (¬3).
99/ 14133 - "دَعْهُنَّ يا عُمَر؛ فَإِنَّ العين دامعةٌ، والقلبَ مصابٌ، والعهدَ قريبٌ".
¬__________
(¬1) الحديث في بذل المجهود في حل أَبى داود كتاب (الحدود) باب: إقامة الحد على المريض، عن على قال: فجرت جارية لآل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "يا على انطلق فأقم عليها الحد" فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته فقال: "يا على أفرغت؟ " فقلت: أتيتها ودمها يسيل فذكره، قال أبو داود: رواه أبو الأحوص عن عبد الأعلى، ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه: "لا تضر بها حتى تضع" والأول أصح. انظر جـ 4 ص 161 ط/ مصطفى محمد.
(¬2) الحديث في الصغير برقم 4215 للنسائى والحاكم في المستدرك عن جابر بن عتيك ولم يرمز له بشئ.
قال المناوى: (دعهن يبكين) يعنى النسوة اللاتى احتُضِر عندهن (عبد اللَّه بن ثابت) (ما دام عندهن) لم تزهق روحه بالكلية (فإذا وجب فلا تبكين باكية).
قاله لما جاء يعود (عبد اللَّه بن ثابت) فوجده قد غلب، فصاح به فلم يجبه فاسترجع، وقال: "غلبنا عليك يا أبا الربيع" فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن فذكره، فقالوا: ما الوجوب يا رسول اللَّه؟ قال: "الموت" وأخذ الشافعى وصحبه من هذا: أنه يكره البكاء على الميت، لأنه أسف على ما فات، وأنه لا كراهة فيه عند الاحتضار.
وفى أسد الغابة ترجمة لجابر بن عتيك رقم 649 وذكر الحديث في ترجمته، ثم ذكر ترجمة لجبر بن عتيك رقم 676 وقال: وقيل: جابر وقد تقدم.
(¬3) الحديث في مجمع الزوائد جـ 3 ص 16 باب: ما جاء في البكاء على الميت، عن ربيع الأنصارى أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عاد ابن أخى جبير الأنصارى فجعل أهله يبكون عليه، فقال لهم: لا تؤذوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأصواتكم فذكره.
قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير ورجاله ثقات.
و(ربيع الأنصارى الزرقى) ترجمته في أسد الغابة رقم 1620 وذكر الحديث بسنده في ترجمته.
الصفحة 18
879