كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 5)

109/ 14143 - "دَعوا لِى أَصحابى، دعوا لى أَصحابى، دَعُوا لى أصحابى، فوالذى نَفْسى بيدِه لو أَنفقَ أَحدُكم مثل أُحد ذهبًا ما أدركَ مُدَّ أحَدِهم ولا نَصِيفَه".
خ، م من حديث أَبى هريرة، وأَبى سعيد (¬1).
110/ 14144 - "دعوا الناس يرزق اللَّهُ بعضَهم من بعض، وإِذا استنصحَ أَحدُكم أَخاه فَليَنْصَحْهُ".
ك عن جابر (¬2).
111/ 14145 - "دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض، ومن استشار أَخاه فليشر عليه".
عب عن رجل (¬3).
112/ 14146 - "دعوا عباد اللَّه يرزق اللَّه بعضهم من بعض، وإِذا استشار أَحدَكم أخوه فلينصحه".
الخرائطى في مكارم الأَخلاق، عن حكيم عن أَبيه (¬4).
¬__________
(¬1) الحديث من هامش مرتضى، أخرجه مسلم في كتاب "فضائل الصحابة" باب: تحريم سب الصحابة جـ 4 ص 1967 رقم 2540، باختلاف يسير: عن أَبى هريرة ولفظه "لا تسبوا أصحابى، لا تسبوا أصحابى؛ فوالذى نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه".
وكذلك أخرجه البخارى في باب: فضائل الصحابة عن الأعمش قال: سمعت ذكوان يحدث عن أَبى سعيد.
و(المد) قال في النهاية: المد في الأصل: ربع الصاع، وإنما قدره به؛ لأنه أقل ما كانوا يتصدقون به في العادة، ويروى بفتح الميم: وهو الغاية.
و(النصيف) هو النصف، كالعشير في العشر، ومنه حديث ابن الأكوع "لم يغذها مد ولا نصيف".
(¬2) الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى جـ 5 ص 347 كتاب (البيوع) باب: الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه: عن جابر وانظر الحديث رقم 106 في لفظ "دعوا" وجاء في الظاهرية الرمز (ق) بدلا من الرمز (ك) ويبدو أن رمز الظاهرية هو الصحيح؛ لأن الشوكانى قال في كتابه نيل الأوطار (كتاب البيوع) باب: النهى عن أن يبيع حاضر لباد (رواه البيهقى من حديث جابر).
(¬3) أشار في أسد الغابة إلى هذا الحديث في ترجمة (أبو يزيد والد حكيم) رقم 6342 وذكره في مسند أحمد جـ 4 ص 259 انظر التعليق على الحديث الأسبق رقم 106 بلفظ: دعوا الناس، وانظر الحديث الآتى بعده.
(¬4) انظر تعليقنا على الحديث الأسبق رقم 106 وانظر الحديثين 110، 111.

الصفحة 23