كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 5)

م عن سَهل بن سعد (¬1).
34/ 14238 - "ذَلِكَ الْمَذْىُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِى، تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ، وَتَوَضَّأ وَصَلِّ".
طب، عن معقل بن يسار (¬2).
35/ 14239 - "ذَلِكُمُ المَذْىُ، إِذا وَجَدَهُ أَحَدُكُمْ فَليَغسِلْ ذَلِكَ مِنْهُ، ثُمَّ ليَتَوَضَّأَ فَليُحْسِنْ وُضُوَءَهُ ثُمَّ ليَنْضَحْ فِى فَرْجِهِ".
عب عن المِقْدَادِ بنِ الأَسودِ، أَو عَمَّار بن ياسر (¬3).
¬__________
(¬1) هذا جزء من حديث طويل ورد في صحيح مسلم جـ 10 ص 123: (كتاب) اللعان، عن سهل بن سعد ونصه: أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا؟ وذكر الحديث بقصته، وزاد فيه (فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد) وقال في الحديث: فطلقها ثلاثًا في أن يأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ففارقها عند النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذاكم التفريق بين كل متلاعنين".
(¬2) ورد هذا الحديث بلفظه في مجمع الزوائد جـ 1 ص 284 باب: في المذى، رواية معقل بن يسار. قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير من رواية (عطاء بن عجلان) وقد أجمعوا على ضعفه. وعطاء هذا له ترجمة في الميزان رقم 5644 وقال: الحنفى البصرى عن أنس وأبى عثمان النهدى، وعنه حماد بن سلمة، وابن معين: ليس بشئ، كذاب، وقال مرة: كان يوضع له الحديث وسعد بن الصلت. قال فيحدَّث به وقال الفلاس: كذاب، وقال البخارى: منكر الحديث. وقال أبو حاتم والنسائى: متروك. وقال الدارقطنى: لا يعتبر به، وقال مرة: متروك.
وفى سنن أَبى داود جـ 1 ص 55 كتاب (الطهارة) باب: في المذى أخرج الحديث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد اللَّه بن سعد الأنصارى قال: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال: "ذاك المذى، وكل فحل يمذى، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة" وسكت عليه أبو داود، وكل ما سكت عنه أبو داود فهو صالح.
وقد ذكر الحديث في أسد الغابة في ترجمة (عبد اللَّه بن سعد الأنصارى) رقم 2972.
(¬3) الحديث ليس في نسخة مرتضى، وهو في مصنف عبد الرزاق جـ 1 ص 155 باب: المذى، من كتاب (الطهارة) رقم 597 بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال قيس لعطاء: أرأيت المذى، أكنت ما سحه مسحا؟ قال: لا، المذى أشد من البول، يغسل غسلا، ثم أنشأ يخبرنا حينئذ قال: أخبرنى عائش بن أنس أخو سعد بن ليث، قال: تذاكر على بن أَبى طالب، وعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود المذى، فقال على: إنى رجل مذَّاءٌ فاسألوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فإنى أستحيى أن أسأله عن ذلك لمكان ابنته منى، لولا مكان ابنته لسألته، فقال عائش: فسأل أحد الرجلين -عمار أو المقداد- قال قيس: فسمىَّ لى عائش المذى سأل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك منهما فنسيته، فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذلكم المذى، إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه، ثم ليتوضأ فليحسن وضوءه، ثم لينتضح في فرجه" قال: فسألت عطاء عن قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يغسل ذلك منه، قال: حيث المذى يغسل منه أم ذكره كله؟ فقال: بلى حيث المذى منه قط".

الصفحة 56