كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 5)

هـ عن أُم سلمة (¬1).
79/ 14283 - "ذَهاب البصرِ مغْفِرةٌ للذُّنوبِ، وذَهَابُ السَّمْع مغْفِرةٌ للذُّنوبِ، ومَا نَقَصَ مِنَ الجَسَدِ فَعَلى قَدْرِ ذلِكَ".
عد، والديلمى، خط عن ابن مسعود (¬2).
80/ 14284 - "ذَهَبَ المُفْطِرُونَ اليومَ بالأجرِ".
(يعنى الفطر في السفر).
حم، خ، م، ن عن أنس (¬3).
81/ 14285 - "ذُكرَ لِى أَنَّ أُمةً من بنى إِسرائيل مُسِخَتْ دَوَابَّ يَدِبُّونَ فِى الأَرْضِ، فَإِنِّى لَا أَدْرِى، فلَسْتُ آكله ولا أنهى عنه" -يعنى الضب".
¬__________
(¬1) الحديث من هامش مرتضى، وفى سنن ابن ماجه في كتاب (اللباس) باب: في ذيل المرأة كم يكون؟ جـ 2 ص 1185 برقم 3580 بلفظ: عن أُم سلمة قالت: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: "شبرا" -قلت: إذن ينكشف عنها، قال: "ذراع لا تزيد عليه".
(¬2) الحديث في الصغير برقم 4338 برواية ابن عدى في الكامل والخطيب في التاريخ عن ابن مسعود ورمز له بالحسن.
قال المناوى: رواه ابن عدى والخطيب وأَبو نعيم كلهم جميعًا من طريق (داود بن الزبرقان) عن (مطر الوراق) عن (هارون بن عنترة) عن (عبد اللَّه بن السائب) عن (زاذان) عن ابن مسعود، وقضية صنيع المصنف أن مخرجه سكت عليه، والأمر بخلافه، بل تعقبه ابن عدى بقوله: هذا منكر المتن والإسناد و (هارون ابن عننرة) لا يحتج به، و (داود بن الزبرقان) ليس بشئ اهـ. ولهذا حكم ابن الجوزى بوضعه، ونبه على ذلك المؤلف في مختصر الموضوعات.
والحديث أخرجه الخطيب في تاريخه عن الترجمة (لمحمد بن جعفر غندر الوراق) رقم 574، وانظر اللآلئ المصنوعة جـ 2 ص 215.
(¬3) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الصيام) باب: جواز الصوم، والفطر في شهر رمضان للمسافر، والبخارى في كتاب (الجهاد) باب: الخدمة في الغزو عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: كنا مع النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقى الشمس بيده قال: فسقط الصُّوَّام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الحديث المذكور. ورواه النسائى في كتاب (الصيام) باب: فضل الإفطار في السفر على الصيام جـ 4 ص 182 ط/ المصرية. وما بين القوسين من هامش مرتضى.

الصفحة 69