كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 5)

37/ 15910 - "فَصْلُ مَا بَينَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ضرب الدفِّ، والصوتُ في النكاح" (¬1).
¬__________
= وفي مجمع الزوائد جـ 1 ص 294 في باب (في أمر الصبيّ بالصلاة) عن أبي رافع قال: وجدنا صحيفة في قراب سيف رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - بعد وفاته فيها مكتوب "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فرقوا بين مضاجع الغلمان، والجوارى، والإخوة، والأخوات لسبع سنين، واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا سبعًا، ملعون ملعون من ادعى إلى غير قومه إلى غير مواليه، ملعون من اقتطع شيئًا من تخوم الأرض يعني بذلك طرق المسلمين".
قال الهيثمي: رواه البزار وفيه غسان بن عبيد الله، عن يوسف بن نافع، ولم أجد من ذكرهما اهـ.
وفيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعًا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرًا، وفرقوا بينهم في المضاجع".
قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه محمَّد بن الحسن العوفى، قيل فيه لين الحديث ونحو ذلك، ولم أجد من وثقه اهـ.
(¬1) الحديث في مسند أحمد جـ 3 ص 418 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي ثنا هشيم أنا أبو بلح عن محمَّد بن حاطب الجمحى، قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" وفي جـ 4 ص 259 كرر الحديث، وفي الفتح الرباني جـ 16 ص 213 في باب: (إعلان النكاح واللهو فيه والضرب بالدف) عن محمَّد بن حاطب الجمحى بلفظ: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح".
والحديث في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي جـ 4 ص 208 ط دار الاتحاد العربي للطباعة 1385 هـ 1965 م في باب (ما جاء في إعلان النكاح) من كتاب (النكاح) برقم 1094 عن محمَّد بن حاطب الجمحى بلفظ: "فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت" قال: وفي الباب عن عائشة، وجابر، والربيع بنت معوذ. حديث محمَّد بن حاطب حديث حسن اهـ.
ورواه النسائي في سننه في باب (إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف) بسنده عن محمَّد بن حاطب قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" وفي رواية "إن فصل ما بين الحلال, والحرام الصوت" سنن النسائي جـ 6 ص 104 ط الحلبى 1383 هـ -1964 م.
ورواه ابن ماجه في سننه في باب (إعلان النكاح) برقم 1896 بسنده عن محمَّد بن حاطب قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح".
والحديث في المستدرك للحاكم في جـ 2 ص 184 عن محمَّد بن حاطب أيضًا بلفظ: "فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف" قال: الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، اهـ وأقره الذهبي.
ورواه الطبراني في الكبير جـ 19 ص 242 رقم 542 في حديث محمَّد بن صيفي الأنصاري.
وهو في الصغير برقم 5851 لأحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم عن محمَّد بن حاطب، ورمز له السيوطي بالصحة. =

الصفحة 816