كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
تعلقًا بقوله: "فلما تعلَّتْ من نِفاسِها"؛ أي: طهرت، ورُدَّ هذا بقولها: "فأفتاني رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأني قد حللتُ حين وضعتُ حَمْلي" (¬1)، وأن قوله: "فلما تعلَّتْ من نفاسها"؛ إنما هو إخبارٌ عن وقتِ سؤالها، ولا حجةَ فيه، وإنما الحجةُ في قوله -عليه الصلاة والسلام-: إنها حلت حين وضعتْ، ولم يُعَلِّل بالطهر من النفاس.
ع: وظاهرُ قوله -عليه الصلاة والسلام-: "حللتِ حينَ وضعتِ"، ولم يفصل ولدًا كاملًا (¬2)، أو سقطًا، أو غيْرَه حجةٌ للكافة من أن ذلك يبرئها كيف كان، من غير مراعاةِ إتمامِ (¬3) خِلْقَةٍ، بل بكلِّ (¬4) مُضغة وعَلَقة مما يُعلم أنه سقطٌ؛ خلافًا لأحدِ قولَي الشافعي: إن عدتها لا تنقضي إلا (¬5) بوضع (¬6) ولدٍ كامل (¬7).
ق: وهذا ضعيف -يعني: الاستدلالَ بعدم الاستفصال-؛ لأن الغالب هو الحملُ التامُّ المتخلِّقُ، ووضعُ المضغةِ والعلقةِ نادرٌ، وحملُ الجواب على الغالب ظاهرٌ، وإنما يقوي هذه القاعدة حيث
¬__________
(¬1) من قوله: "تصريح بانقضاء العدة. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(¬2) في "خ": "حاملًا".
(¬3) في "ت": "لتمام".
(¬4) في "ت": "لكل".
(¬5) "لا تنقضي إلَّا" ليس في "ز".
(¬6) في "ت": "لوضع".
(¬7) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 65).