كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
يستهلَكْ فيه، فأما إن خالطه ما استُهلك فيه من طبخٍ، أو دواءٍ، أو غيرِ ذلك، فلا يُحَرِّمُ عند جمهور (¬1) أصحابنا.
وليس من شرطه أن تكون المرضعة حية.
ويحرم لبنُ الفحلِ؛ كالذي له امرأتان؛ تُرضعُ إحداهما صبيًا، والأخرى صبيةً (¬2).
ع: ولم يقل أحدٌ من الفقهاء وأهلِ الفتوى بإسقاط حرمة لبنِ الفحل، إلا أهلُ الظاهر، وابنُ عُلَيَّة (¬3).
قلت: وذُكر عن ابن عمر، وعائشة، وغيرِهما من الفقهاء: أنه لا يؤثر، ولا يتعلَّق به التحريمُ، كذا نقله الإمام أبو عبد اللَّه المازري رحمه اللَّه تعالي (¬4)، وهذا كلُّه إذا كان ما يخرج (¬5) من الثدي لبنًا، فلو كان ماء أو غيره مما ليس بغذاء (¬6)، ولا يغني عن الطعام، فلا يُحَرِّم، قاله ابن القاسم في "كتاب ابن سحنون".
الثاني: اختلف في القدر الذي تقع به الحرمة من الرضاع، فقال
¬__________
(¬1) في "ز": "الجمهور".
(¬2) انظر: "التلقين" للقاضي أبي محمد عبد الوهاب المالكي (1/ 352)، وعنه نقل المؤلف رحمه اللَّه.
(¬3) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 629).
(¬4) انظر: "المعلم" للمازري (2/ 162)، و"إكمال المعلم" (4/ 628).
(¬5) "ما يخرج" ليس في "خ".
(¬6) قوله: "لبنًا، فلو كان ماءً أو غيره مما ليس بغذاء" ليس في "خ".