كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
مالك وأبو حنيفة (¬1) وأحمد في رواية، و (¬2) الجمهور المصة الواحدة. وقال الشافعي، وأحمد في رواية أيضًا: خمس رضعات (¬3)، وقال أبو ثور وأبو عبيد، وابن المنذر، وداود (¬4)، ورواية (¬5) عن أحمد أيضًا: ثلاث رضعات (¬6).
ع: وشذ بعضُ الناس، فقال: عشر رضعات، قال غيره: هو (¬7) قول (¬8) باطل مردود (¬9)، ودليل مالك والجمهور: قوله (¬10) تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23].
قال الإمام: والمصةُ الواحدة (¬11) توجبُ (¬12) تسميةَ المرضعةِ أمًا
¬__________
(¬1) قوله: "القدر الذي تقع به الحرمة من الرضاع، فقال مالك وأبو حنيفة" ليس في "خ".
(¬2) الواو ليست في "ت".
(¬3) "خمس رضعات" ليس في "خ".
(¬4) قوله: "وأبو عبيد، وابن المنذر، وداود" ليس في "خ".
(¬5) الواو ليست في "ت".
(¬6) انظر: "شرح مسلم" للنووي (10/ 29).
(¬7) في "ز" و"ت": "وهو".
(¬8) "قول" ليس في "خ" و"ت".
(¬9) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 636).
(¬10) قوله: "مالك والجمهور: قوله" ليس في "خ".
(¬11) "الواحدة" ليست في "خ".
(¬12) في "ت": "يوجب".