كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

من الرضاعة (¬1).
وللمالكية، والشافعية مراجعات واحتجاجات (¬2) لا نطول بذكرها.
الثالث: اضطربَ المذهبُ عندنا في الرضاع بعدَ الحولين، هل الأيامُ اليسيرة حكمُها حكمُ الحولين، أو الشهر، أو الشهرين و (¬3) الثلاثة، وقيل (¬4): غير ذلك؟
قال الإمام: وهذا كلُّه عندي راجع إلى خلاف في (¬5) حال، وهو القدرُ الذي جرت العادةُ فيه بالاستغناء بالطعام عن الرضاع.
وقال أبو حنيفة: أقصاه ثلاثون شهرًا.
وقال الشافعي، وأحمد: الأمدُ: الحولانِ فقط، على ما حكاه عنهما ابنُ هبيرة (¬6).
وقال زفر: ثلاث سنين (¬7).
الرابع: اختلف في رضاع الكبير، والجمهورُ على عدم تأثيره.
¬__________
(¬1) انظر: "المعلم" للمازري (2/ 163)، و"إكمال المعلم" (4/ 635).
(¬2) "مراجعات واحتجاجات" ليس في "خ".
(¬3) في "ز": "أو".
(¬4) "قيل" ليس في "خ".
(¬5) "في" ليست في "ت".
(¬6) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 178).
(¬7) انظر: "المعلم" للمازري (2/ 166)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 640).

الصفحة 102