كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

وقال داود: يؤثر؛ مستدلًا بقولهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لسَهْلَةَ: "أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ" (¬1).
وحمله الجمهورُ على أنه من خصائص سَهْلَةَ.
وللجمهور (¬2): قولُه تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]، وتمامُها بالحولين، وقولُه -عليه الصلاة والسلام-: "إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ (¬3) مِنَ المَجَاعَةِ" (¬4)، وهذا المعنى مفقودٌ في الكبير.
قال الإمام: وفي غير "كتاب مسلم": "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ في الثَّدْي (¬5)، وَ (¬6) كَانَ قَبْلَ الطَّعَامِ" (¬7)، وكان ينفي
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1453)، كتاب: الرضاع، باب: رضاعة الكبير، من حديث عائشة رضي اللَّه عنها.
(¬2) في "ز": "ودليل الجمهور".
(¬3) في "ز": "يحرم" مكان "الرضاعة".
(¬4) رواه البخاري (2504)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، ومسلم (1455)، كتاب: الرضاع، باب: إنما الرضاعة من المجاعة، من حديث عائشة رضي اللَّه عنها.
(¬5) في "خ": "والثدي"، والتصويب من مصادر التخريج، وسقط من "ت" قوله: "في الثدي".
(¬6) في "ت": "وإن" مكان "و".
(¬7) رواه الترمذي (1152)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء ما ذكر أن =

الصفحة 103