كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
رضاعةَ الكبير (¬1)، واللَّه أعلم (¬2).
* * *
¬__________
= الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين، وقال: حسن صحيح، والنسائي في "السنن الكبرى" (5465)، من حديث أم سلمة رضي اللَّه عنها.
(¬1) انظر: "المعلم" للمازري (2/ 166)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 640).
(¬2) "وكان ينفي رضاعة الكبير، واللَّه أعلم" ليس في "ت".