كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
الحديث الثاني
326 - عَنْ عَائِشَةَ (¬1) -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ الرَّضَاعَةِ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ" (¬2).
¬__________
(¬1) في "خ": "ما تحرم الولادة".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2503)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، و (2938)، كتاب: الخمس، باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما نسب من البيوت إليهن، و (4811)، كتاب: النكاح، باب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]، ومسلم (1444/ 1، 2)، كتاب: الرضاع، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وأبو داود (2055)، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والنسائي (3300 - 3303)، كتاب: النكاح، باب: ما يحرم من الرضاع، و (3313)، باب: لبن الفحل، والترمذي (1147)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وابن ماجه (1937)، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 182)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 241)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 87)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 626)، و"المفهم" =