كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

وَلَا تُرِيدُ وُقُوعَ الأَمْرِ بِهِ.
* * *

328 - وَعَنْهَا (¬1)، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَعِنْدِي رَجُلٌ، فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ! مَنْ هَذَا؟ "، قُلْتُ (¬2): أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ! انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ؛ فإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ" (¬3).
¬__________
(¬1) في "ز": "عائشة رضي اللَّه عنها: أنها".
(¬2) في "ت": "قال".
(¬3) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2504)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم، واللفظ له، و (4814)، كتاب: النكاح، باب: من قال: لا رضاع بعد حولين، ومسلم (1455)، كتاب: الرضاع، باب: إنما الرضاعة من المجاعة، وأبو داود (2058)، كتاب: النكاح، باب: في رضاعة الكبير، والنسائي (3312)، كتاب: النكاح، باب: القدر الذي يحرِّم من الرضاعة، وابن ماجه (1945)، كتاب: النكاح، باب: لا رضاع بعد فصال.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (3/ 184)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 190)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 80)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1392)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 146)، و"عمدة القاري" للعيني (13/ 206)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 32)، و"كشف اللثام" للسفاريني (6/ 18)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 214)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (7/ 121).

الصفحة 108