كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

* الشرح:
فيه: التثبتُ في الأحكام عند قيام الشُّبه حتى تتضحَ بالاستفتاءِ (¬1) ونحوِه (¬2).
وفيه: عدمُ كراهةِ التسميةِ بأفلحَ، وإن كان قد جاء ما يخالفه، ولعلَّ تقريره -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث (¬3) بيانٌ للجواز، وأن ذلك (¬4) على الكراهة دونَ الحرام، أعني: حديثَ النهي عن التسمية بذلك.
وفيه: دليلٌ على ما تقدَّم من اعتبار قليلِ اللبنِ وكثيرِه؛ إذ لم يسألْ -عليه الصلاة والسلام- عن عددِ الرضعات، ولم يستفصِلْ.
وقوله -عليه الصلاة والسلام- "انظرْنَ مَنْ إخوانُكن":
ق: نوعٌ من (¬5) التعريض لخشية أن تكون رضاعةُ ذلك الشخص (¬6) وقعتْ في حال الكبر (¬7).
وفيه: استعمالُ لفظ (إخوان) في غير الأصدقاء، وهو أكثرُ
¬__________
(¬1) في "خ": "بالاستقصاء".
(¬2) "ونحوه" ليس في "ز".
(¬3) "في هذا الحديث" ليس في "ت".
(¬4) في "ت": "كان" مكان "ذلك".
(¬5) في "ز" زيادة: "التعريف و".
(¬6) "ذلك الشخص" ليس في "ت".
(¬7) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 80).

الصفحة 109