كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
ما يُستعمل فيهم عند أهل اللغة، والإخوةِ (¬1) في الولادة؛ فكأنه حُمل (¬2) على الأصدقاء، ولو حُمل على النسب، لصحَّ أيضًا؛ فكأنه فرعٌ دارَ بينَ أصلين، وقد جُمع -أيضًا- بالواو والنون، قال الشاعر:
وَكَانَ بَنُو فَزَارَةَ شَرَّ قَوْمٍ ... وَكُنْتُ لَهُمْ كَشَرِّ بَنِي الأَخِينَا (¬3)
وفيه: أن كلمةَ (إنما) للحصر؛ لأن المقصود حصرُ الرضاعةِ المحرَّمَة في المجاعة، لا مجردُ إثبات الرضاعة في زمنِ المجاعة (¬4).
قلت: وفيه: ابتدارُ المستفتي المفتيَ (¬5) بالتعليل قبلَ سماع الفتوى، ولعلَّ قوله -عليه الصلاة والسلام-: "تَرِبَتْ يَمينُكِ" تنبيهٌ لها على ذلك، وأن المرادَ منها: أن تسأل عن مجرد الحكم، من غير أن تبتدىء هي تعليلًا له (¬6)، واللَّه أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) في "ت": "وللإخوة".
(¬2) في "ت": "حمله".
(¬3) البيت لعقيل المري، انظر: "لسان العرب" لابن منظور (14/ 20).
(¬4) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 80).
(¬5) في "ت": "للمفتي".
(¬6) في "ت": "به".