كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)

الحديث الثالث
329 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ (¬1) يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ امْرَأةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ (¬2) لِلنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَأَعْرَضَ عَنِّي، قالَ: فتنَحَّيْتُ، فَذَكرْتُ ذَلِكَ لَهُ (¬3)، قَالَ (¬4): "وكَيْفَ وقَدْ (¬5) زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟ " (¬6).
¬__________
(¬1) في "ت": "بأم".
(¬2) "ذلك" ليس في "ز".
(¬3) "للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له" ليس في "ت".
(¬4) في "ز": "فقال".
(¬5) في "ت": "وقد".
(¬6) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2516)، كتاب: الشهادات، باب: شهادة الإماء والعبيد، و (2517)، باب: شهادة المرضعة، و (4816)، كتاب: النكاح، باب: شهادة المرضعة، وأبو داود (3603)، كتاب: الأقضية، باب: الشهادة في الرضاع، والنسائي (3330)، كتاب: النكاح، باب: الشهادة في الرضاع، والترمذي (1151)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. =

الصفحة 111