كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
قال في "الكتاب": وإذا (¬1) قالت امرأةٌ عدلةٌ: أرضعتُ فلانًا (¬2) وزوجتَه (¬3)، لم أقضِ بفراقهما، ولو عرف ذلك من قولها قبل النكاح لأمرتُه بالتنزه عنها، إن كان يوثَق بقولها.
وقال بعد ذلك: وإن خطب رجلٌ امرأة، فقالت له امرأةٌ: قد أرضعتُكما، لم ينبغِ نكاحُها (¬4)، (¬5) فإن فعلَ، لم يفرِّقِ القاضي بينهما (¬6).
وإلى هذا التنزه يشير قولُه -عليه الصلاة والسلام-: "كيفَ وقد قيلَ؟ "، و (¬7) لا شكَّ أن الورعَ هاهنا (¬8) متأكد (¬9) جدًا.
وانظر: ما وجهُ إعراضه -عليه الصلاة والسلام- عن السائل، وإحواجه إلى السؤال مرة ثانية، وما الحكمةُ في ذلك، وهو -عليه الصلاة والسلام- الإمامُ الأعظم، ومنه تُتلقى الأحكامُ والشرائع، وإليه يُلجأ عند المعضلات والنوازل -صلى اللَّه عليه وسلم-؟
¬__________
(¬1) في "ز": "وإن".
(¬2) في "ت": "فلانة".
(¬3) في "ت": "زوجته".
(¬4) في "ت": "نكاحكما".
(¬5) في "ت" زيادة: "قال".
(¬6) انظر: "المدونة" (5/ 411 - 412).
(¬7) الواو ليست في "ت".
(¬8) "هاهنا" ليس في "ت".
(¬9) في "ت": "مؤكدًا".