كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
خالةِ الخالةِ بالخالة قولان.
وأما في الذكور: فللأب (¬1)، ثم الأخُ، ثم الجدُّ، ثم ابنُ الأخ، ثم العمُّ، ثم ابنُ العمِّ، ثم المولى الأعلى و (¬2) الأسفلُ، على المشهور فيهما (¬3).
فيترك الغلامُ (¬4) في الحضانة حتى يحتلم، والجاريةُ حتى تبلغ النكاحَ، فإذا بلغَتْه، نُظر (¬5)؛ فإن كانت الأم في حوزٍ ومنعةٍ وتحصين (¬6)، فهي أحقُّ بها منه (¬7) حتى تنكحَ، وإن بلغت أربعين سنة، وإن لم تكن الأُم كما وصفْنا، أو كانت غيرَ مرضية في نفسِها، أو نكحت، ودخل بها (¬8) زوجها، فللأب أخذها منها، وكذلك للأولياء (¬9) أو الوصي (¬10) أخذ الولد (¬11) بذلك، واللَّه أعلم (¬12).
¬__________
(¬1) في "ز": "فلأب" وفي "خ": "فالأب".
(¬2) في "ز": "أو".
(¬3) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 335).
(¬4) في "ت": "للأم".
(¬5) "نظر" ليس في "ت".
(¬6) "وتحصين" ليس في "ت".
(¬7) في "ز" و"ت": "أبدًا" مكان "منه".
(¬8) في "خ": "ورخص لها".
(¬9) قوله: "فللأب أخذها منها وكذلك للأولياء" ليس في "خ".
(¬10) في "ت": "للوصي".
(¬11) "الولد" ليس في "ت".
(¬12) انظر: "المدونة" (5/ 356).