كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 5)
كِتْابُ القصاص
الحديث الأول
331 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1): "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؛ إِلَّا بِإحدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ" (¬2).
¬__________
(¬1) "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" ليس في "ت".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (6484)، كتاب: الديات، باب: قول اللَّه تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة: 45]، ومسلم (1676/ 25)، واللفظ له، و (1676/ 26)، كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم، وأبو داود (4352)، كتاب: الحدود، باب: الحكم فيمن ارتد، والنسائي (4016)، كتاب: تحريم الدم، باب: ما يحل به دم المسلم، و (4721)، كتاب: القسامة، باب: القود، والترمذي (1402)، كتاب: الديات، باب: ما جاء: لا يحل دمُ امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث، وابن ماجه (2534)، كتاب: الحدود، باب: لا يَحلُّ دم امرىء مسلم إلا في ثلاث. =
الصفحة 123